أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فتوى اعتبرت فيها أن الميت بمرض الأيدز شهيد، والايدز فيروس ينتقل عبر الدم الملوث والشذوذ الجنسى المنتشر فى السعودية والخليج
وجاء في الفتوى، بحسب ما نقلته جريدة "الراي" الكويتية، أن «مَن يموت بمرض الإيدز يُعد من شهداء الآخرة، ومن حقه أن يغسّل في الدنيا ويكفّن شأنه شأن أي متوفى آخر، وله في الآخرة أجر الشهداء إن شاء الله تعالى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (المبطون شهيد والمطعون شهيد) رواه البخاري».
وأوضحت الإدارة التابعة لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في فتوى ردا على أسئلة وجهتها «الراي» عن موضوع «الإيدز» أن «زواج مريض الإيدز بشخص سليم برضاه جائز مادام كل طرف عالماً بحال الآخر، مع وجوب تجنب السليم منهما من عدوى الآخر له قدر الإمكان»، معتبرةً أن «لولي الامر إلزام المريض بتلقي العلاج في حال رفضه».
واعتبرت الفتوى أن «تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى من يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم».
وعن حكم رفض مرضى الإيدز تلقي العلاج الطبي المقدم من مستشفى الأمراض السارية، أشارت الفتوى إلى أنه «من الواجب على المريض التداوي والأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء، وأن ولي الأمر له أن يلزم بالتداوي في حالة الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية».
وجاء في الفتوى، بحسب ما نقلته جريدة "الراي" الكويتية، أن «مَن يموت بمرض الإيدز يُعد من شهداء الآخرة، ومن حقه أن يغسّل في الدنيا ويكفّن شأنه شأن أي متوفى آخر، وله في الآخرة أجر الشهداء إن شاء الله تعالى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (المبطون شهيد والمطعون شهيد) رواه البخاري».
وأوضحت الإدارة التابعة لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في فتوى ردا على أسئلة وجهتها «الراي» عن موضوع «الإيدز» أن «زواج مريض الإيدز بشخص سليم برضاه جائز مادام كل طرف عالماً بحال الآخر، مع وجوب تجنب السليم منهما من عدوى الآخر له قدر الإمكان»، معتبرةً أن «لولي الامر إلزام المريض بتلقي العلاج في حال رفضه».
واعتبرت الفتوى أن «تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى من يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم».
وعن حكم رفض مرضى الإيدز تلقي العلاج الطبي المقدم من مستشفى الأمراض السارية، أشارت الفتوى إلى أنه «من الواجب على المريض التداوي والأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء، وأن ولي الأمر له أن يلزم بالتداوي في حالة الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية».
إرسال تعليق