زيادة جرائم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد فى قطر

السبت، 30 نوفمبر 20130 التعليقات

كشف التقرير السنوي للشؤون الأمنية فى امارة قطر أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تمّ اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%.
ويؤكّد المجلس الأعلى للقضاء القطرى في بيانه السنوي حول عدد القضايا التي تمّ نظرها العام الماضي تصدُّر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16الف و750 دعوى تم الفصل في 15الف و 898 دعوى بنسبة 95%.
وكشف موقع الإنتربول الدولي على الإنترنت مؤخرًا عن طلب قطر 24 متهمًا هاربًا، 90% منهم مطلوبون في قضايا شيكات بدون رصيد، والباقون في جرائم نصب واحتيال وخيانة الأمانة، وجميعهم من جنسيّات آسيويّة وعربيّة وأوروبيّة.
مشكلة الشيكات تكمن في جهل الكثيرين بطريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يعتبرونها أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات لضمان تحصيل الإيجارات الشهرية، وليست أداة وفاء كما وصفها القانون، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، لافتين إلى أن المحكمة تعتبر كل قضية مستندة على شيك باعتبارها جريمة شيك بدون رصيد وهو ما تؤكده المادة 580 من قانون التجارة القطري بقولها: "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده".
وزادت عمليات النصب فى قطر بعد تطبيق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاص بالشيكات الآجلة بداية من مايو 2010، حيث تتضمن المادة (357) نص قانون العقوبات على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1 - أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2 - سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3 - أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4 - تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5 - ظهّر لغيره أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
بينما تقضي المادة (358) بأنه يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.
انشر الموضوع واضفط اعجبنى :

إرسال تعليق