حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء على 4 نساء بالسجن مدداً متفاوتة من سنة وثمانية أشهر إلى 10 سنوات، إثر إدانتهن بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال تنظيم القاعدة الإرهابي والاعتقاد بوجوب القتال في مواطن الصراعات.
وقد دانت المحكمة المتهمة الأولى بانتهاج المنهج التكفيري وتأييدها لأعمال الفئة الضالة داخل البلاد وتجهيزها لابنها وتحريضه للسفر خارج البلاد للمشاركة في القتال، وبأنها سلمت ابنها ألف ريال ليقوم بنقل وتهريب أحد المطلوبين أمنياً إلى جازان متخفياً بعباءة نسائية، واستعدت لمرافقتهم لئلا يكشف أمرهم، وأنها سلمت ابنها ألف ريال مرة أخرى عندما علمت أن ابنها سوف يقوم بإحضار المطلوب أمنياً من جازان إلى مكة، وأعطت ابنها حاسبا آليا محمولا ليقوم بالتواصل معها من خلال البريد الالكتروني، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، وتسليم إحداهن مبلغ ثلاثة آلاف ريال لدعم المقاتلين، وتصفح المواقع المحجوبة في الشبكة العنكبوتية بواسطة "بروكسيات" حصلت عليهن من ابنها، وعلمها بقيام أحد الأشخاص الذين يحملون الفكر المنحرف بالتأثير على أبنائها بتوجيه من والدهم وتسترها على ذلك، وتهريب قلم رصاص داخل السجن ليقوم زوجها بكتابة الرسائل، وقيامها بأخذ ثلاث رسائل منه، وقد ضبطت معها، وتلقي اتصالات خارجية من بعض المطلوبين أمنياً، وقاموا بتطمينها على ابنها، كما جمعت مبالغ للمقاتلين وتسليمها لإحدى النساء، وتواصلها مع شخص خارج البلاد في أماكن الصراع وجمع مبلغ مالي وإرساله له عن طريق أحد الأشخاص، وأن هذا الشخص طلب منها التواصل مع تنظيم القاعدة في اليمن لنقل أخبارهم إليه، وأنها أخبرت ذلك الشخص بعزمها على الخروج للقتال إلا أنه لم يوافقها على ذلك، واستلمت أيضاً رسالة بريد من ذلك الشخص وفيها كلمة بريد وكلمة سر وانه طلب منها تسليمه لشخص يعمل في مطعم بمكة المكرمة، وقامت بتسليمه ذلك عن طريق ابنها وإخفاء عدد اثنين وحدات تخزين خارجية واثنين جهاز جوال ومجموعة شرائح اتصال، ثم بعد ذلك أقرت بها وأخبرت المحقق بمكانها، وحرضت ابنها على القيام بعملية إرهابية أو انتحارية في مبنى وزارة الداخلية إلا أنه لم يوافق على ذلك، وأن زوجها الموقوف أخبرها بوجود سلاح رشاش له عند والدته وطلب من ابنه أن يسلمه لأحد الأشخاص، وأن ابنها قام بتسليمه لذلك الشخص، وأدينت أيضاً بأن وحدة التخزين الخارجية العائدة لها تحتوي على مقاطع تكفيرية وقتالية ومقالات ومجلات صادرة عن تنظيم القاعدة وأناشيد تحث على القتال، وقررت المحكمة تعزير المتهمة بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة مماثلة.
وثبت تورط المدعى عليها الثانية بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثرها بذلك من زوجها ومن الكتب المنحرفة، وأنها ترى بأن القتال في أماكن الصراع فرض عين، وسفرها إلى زوجها في أفغانستان، والاجتماع مع بعض النساء اللاتي يحملن الفكر المنحرف هناك، وفي داخل المملكة بعد عودتها، ودخولها إلى السعودية قادمة من اليمن عن طريق التهريب، وحيازة زوجها لسلاح رشاش ومسدس وخروجهم برفقة رجال ونساء إلى البر، وقيام زوجها مع الرجال بالتدرب على إطلاق النار، وقيامها بالرماية من المسدس، وأنها أثناء تواجدها في "شقة الخالدية" بمكة المكرمة كان يحضر مجموعة من الشباب ويسكنون عندهم، ومعهم أسلحة يجهزونها، وكانت تقوم بإعداد الطعام لهم والعودة إلى السعودية مرة أخرى بعد ترحيلها إلى اليمن، وذهابها عند أهلها وزيارة زوجها في الرياض برفقة والده، وقيامها بانتحال شخصية إحدى أخواته، وإقرارها بجميع الأموال للمقاتلين، وتسليمها أربعة آلاف ريال لإحدى النساء التي تقوم بإرسالها إلى المقاتلين، وتسليمها مبلغا آخر قدره تسعة آلاف ريال، وعلمها بأن إحدى المتهمات تنهج المنهج التكفيري، وترفض الصلاة خلف أئمة الحرم، وأنها شاهدت لديها كتاب ملة إبراهيم، واستلمت منها قطعتي ذهب لدعم المقاتلين وسلمتها لمن تقوم بإيصالها لهم، وتسترها على كل من يدعمون المقاتلين، والدخول إلى اليوتيوب ومواقع الإنترنت لمشاهدة الأفلام القتالية، وتقرر تعزيرها بالحبس مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها.
وحكمت المحكمة على المتهمة الثالثة بالسجن 8 سنوات ومنعها من السفر مدة مماثلة بعد إدانتها بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير بعض الحكومات العربية، واعتقادها وجوب القتال في أماكن الصراع وأنه فرض عين، وقيامها بربط شخص بشخص أفغاني يقوم بتنسيق سفر الشباب إلى أماكن الصراع، وتسليم أحد الأشخاص مبالغ مالية تقارب ثمانين ألف ريال على دفعات لتجهيز نفسه وتجهيز آخرين للخروج للمشاركة في القتال بأماكن الصراع، وأنها قامت بالحصول على بعض الأموال من بعض المتهمات، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال من بعض مواقع الانترنت منها منتدى أنا المسلم ومنتدى الفتن والملاحم ومنتدى الفلوجة، وقيامها بتحميلها على جهاز الحاسب الآلي بالفلاش أو ال"هاردسك" الخارجي، واستلامها من أحد الأشخاص قبل سفره لأفغانستان مجموعة من المواد المحظورة على أشرطة "كاسيت" و"هاردسك".
أما المدانة الرابعة فقد تقرر سجنها سنة وثمانية أشهر ومنعها من السفر مدة مماثلة إثر تورطها بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والاجتماع مع بعض النساء اللاتي يحملن الفكر المنحرف، وتأييدها تنظيم القاعدة، وتسليمها لمتهمة مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، وهروبها من مكة المكرمة إلى الجوف بعد طلبها من المباحث العامة ومكثت عند امرأة هناك.وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمتهمات الاعتراض عليه، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وقد دانت المحكمة المتهمة الأولى بانتهاج المنهج التكفيري وتأييدها لأعمال الفئة الضالة داخل البلاد وتجهيزها لابنها وتحريضه للسفر خارج البلاد للمشاركة في القتال، وبأنها سلمت ابنها ألف ريال ليقوم بنقل وتهريب أحد المطلوبين أمنياً إلى جازان متخفياً بعباءة نسائية، واستعدت لمرافقتهم لئلا يكشف أمرهم، وأنها سلمت ابنها ألف ريال مرة أخرى عندما علمت أن ابنها سوف يقوم بإحضار المطلوب أمنياً من جازان إلى مكة، وأعطت ابنها حاسبا آليا محمولا ليقوم بالتواصل معها من خلال البريد الالكتروني، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، وتسليم إحداهن مبلغ ثلاثة آلاف ريال لدعم المقاتلين، وتصفح المواقع المحجوبة في الشبكة العنكبوتية بواسطة "بروكسيات" حصلت عليهن من ابنها، وعلمها بقيام أحد الأشخاص الذين يحملون الفكر المنحرف بالتأثير على أبنائها بتوجيه من والدهم وتسترها على ذلك، وتهريب قلم رصاص داخل السجن ليقوم زوجها بكتابة الرسائل، وقيامها بأخذ ثلاث رسائل منه، وقد ضبطت معها، وتلقي اتصالات خارجية من بعض المطلوبين أمنياً، وقاموا بتطمينها على ابنها، كما جمعت مبالغ للمقاتلين وتسليمها لإحدى النساء، وتواصلها مع شخص خارج البلاد في أماكن الصراع وجمع مبلغ مالي وإرساله له عن طريق أحد الأشخاص، وأن هذا الشخص طلب منها التواصل مع تنظيم القاعدة في اليمن لنقل أخبارهم إليه، وأنها أخبرت ذلك الشخص بعزمها على الخروج للقتال إلا أنه لم يوافقها على ذلك، واستلمت أيضاً رسالة بريد من ذلك الشخص وفيها كلمة بريد وكلمة سر وانه طلب منها تسليمه لشخص يعمل في مطعم بمكة المكرمة، وقامت بتسليمه ذلك عن طريق ابنها وإخفاء عدد اثنين وحدات تخزين خارجية واثنين جهاز جوال ومجموعة شرائح اتصال، ثم بعد ذلك أقرت بها وأخبرت المحقق بمكانها، وحرضت ابنها على القيام بعملية إرهابية أو انتحارية في مبنى وزارة الداخلية إلا أنه لم يوافق على ذلك، وأن زوجها الموقوف أخبرها بوجود سلاح رشاش له عند والدته وطلب من ابنه أن يسلمه لأحد الأشخاص، وأن ابنها قام بتسليمه لذلك الشخص، وأدينت أيضاً بأن وحدة التخزين الخارجية العائدة لها تحتوي على مقاطع تكفيرية وقتالية ومقالات ومجلات صادرة عن تنظيم القاعدة وأناشيد تحث على القتال، وقررت المحكمة تعزير المتهمة بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة مماثلة.
وثبت تورط المدعى عليها الثانية بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثرها بذلك من زوجها ومن الكتب المنحرفة، وأنها ترى بأن القتال في أماكن الصراع فرض عين، وسفرها إلى زوجها في أفغانستان، والاجتماع مع بعض النساء اللاتي يحملن الفكر المنحرف هناك، وفي داخل المملكة بعد عودتها، ودخولها إلى السعودية قادمة من اليمن عن طريق التهريب، وحيازة زوجها لسلاح رشاش ومسدس وخروجهم برفقة رجال ونساء إلى البر، وقيام زوجها مع الرجال بالتدرب على إطلاق النار، وقيامها بالرماية من المسدس، وأنها أثناء تواجدها في "شقة الخالدية" بمكة المكرمة كان يحضر مجموعة من الشباب ويسكنون عندهم، ومعهم أسلحة يجهزونها، وكانت تقوم بإعداد الطعام لهم والعودة إلى السعودية مرة أخرى بعد ترحيلها إلى اليمن، وذهابها عند أهلها وزيارة زوجها في الرياض برفقة والده، وقيامها بانتحال شخصية إحدى أخواته، وإقرارها بجميع الأموال للمقاتلين، وتسليمها أربعة آلاف ريال لإحدى النساء التي تقوم بإرسالها إلى المقاتلين، وتسليمها مبلغا آخر قدره تسعة آلاف ريال، وعلمها بأن إحدى المتهمات تنهج المنهج التكفيري، وترفض الصلاة خلف أئمة الحرم، وأنها شاهدت لديها كتاب ملة إبراهيم، واستلمت منها قطعتي ذهب لدعم المقاتلين وسلمتها لمن تقوم بإيصالها لهم، وتسترها على كل من يدعمون المقاتلين، والدخول إلى اليوتيوب ومواقع الإنترنت لمشاهدة الأفلام القتالية، وتقرر تعزيرها بالحبس مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها.
وحكمت المحكمة على المتهمة الثالثة بالسجن 8 سنوات ومنعها من السفر مدة مماثلة بعد إدانتها بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير بعض الحكومات العربية، واعتقادها وجوب القتال في أماكن الصراع وأنه فرض عين، وقيامها بربط شخص بشخص أفغاني يقوم بتنسيق سفر الشباب إلى أماكن الصراع، وتسليم أحد الأشخاص مبالغ مالية تقارب ثمانين ألف ريال على دفعات لتجهيز نفسه وتجهيز آخرين للخروج للمشاركة في القتال بأماكن الصراع، وأنها قامت بالحصول على بعض الأموال من بعض المتهمات، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال من بعض مواقع الانترنت منها منتدى أنا المسلم ومنتدى الفتن والملاحم ومنتدى الفلوجة، وقيامها بتحميلها على جهاز الحاسب الآلي بالفلاش أو ال"هاردسك" الخارجي، واستلامها من أحد الأشخاص قبل سفره لأفغانستان مجموعة من المواد المحظورة على أشرطة "كاسيت" و"هاردسك".
أما المدانة الرابعة فقد تقرر سجنها سنة وثمانية أشهر ومنعها من السفر مدة مماثلة إثر تورطها بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والاجتماع مع بعض النساء اللاتي يحملن الفكر المنحرف، وتأييدها تنظيم القاعدة، وتسليمها لمتهمة مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، وهروبها من مكة المكرمة إلى الجوف بعد طلبها من المباحث العامة ومكثت عند امرأة هناك.وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمتهمات الاعتراض عليه، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
إرسال تعليق